الفيض الكاشاني
35
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
التَّيَمُّمِ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » « 1 » ، وَقَالَ : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » « 2 » ، وَقَالَ : وَامْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ » « 3 » ، وموضع القطع من أصول الأصابع إجماعاً . والجواب أنّها ضعيفة بالإرسال ومعارضة للصحاح المستفيضة ؛ فيجب طرحها . [ مراعاة الترتيب بين أجزاء التيمّم ] ومنها الترتيب بأن يبدأ بالضرب على الأرض ثمّ مسح الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى . ووجوبه مجمع عليه بين الأصحاب . قاله في التذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » . واستدلّوا عليه بوجوه ضعيفة ، والاعتماد على الإجماع وظاهر النصوص . قال السيّد رحمه الله « 6 » : « كلّ من أوجب الترتيب في المائيّة أوجبه هنا ، فالتفرقة منتفية بالإجماع ، وقد ثبت وجوبه هناك ، فثبت هنا » . [ وجوب مباشرة المتيمّم بنفسه للتيمّم ] ومنها المباشرة بنفسه ، لأنّها الظاهرة من اللفظ . قالوا « 7 » : « ويجب الاستنابة عند الضرورة في الأفعال ؛ فيضرب المُعين بيدي العليل إن أمكن ، وإلّا فبيدي نفسه » . [ وجوب الموالاة في التيمّم ] ومنها الموالاة ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه . واستدلّوا عليه بوجوه ضعيفة ، ولا ريب أنّه أحوط .
--> ( 1 ) . المائدة / 38 . ( 2 ) . المائدة / 6 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 207 ، ح 2 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 62 ، ح 2 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 170 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 365 ، ح 3879 . ( 4 ) . التذكرة ، ج 2 ، ص 196 . ( 5 ) . المنتهى ، ج 3 ، ص 97 . ( 6 ) . نقله عنه في المعتبر ، ج 1 ، ص 393 . ( 7 ) . المدارك ، ج 2 ، ص 227 .